الشيخ الطوسي
388
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ ينضاف إلى المزيد عليه . فإذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح { 1 } بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر . فإن كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة ، ينبغي أن يرجح على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم . وإذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما ، لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما بالعمل أولى من الاخر . وان قلنا : انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر { 2 } كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا { 3 } كما قلناه في الخبرين المسندين سواء . وهذه جملة كافية في هذا الباب . ]